دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12900

في المحرم يقص ظفره وينبط الجرح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ فَلْيَقُصَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.