مصنف ابن أبي شيبة 12900
في المحرم يقص ظفره وينبط الجرح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ فَلْيَقُصَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.