مصنف ابن أبي شيبة 12898
في المحرم يقص ظفره وينبط الجرح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي الْمُحْرِمِ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ، قَالَ: إِنْ آذَاكَ فَارْمِ بِهِ عَنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.