دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12898

في المحرم يقص ظفره وينبط الجرح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي الْمُحْرِمِ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ، قَالَ: إِنْ آذَاكَ فَارْمِ بِهِ عَنْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.