مصنف ابن أبي شيبة 12895
من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ التَّلْبِيَةِ، إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَفِي دُبُرِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ شِئْتَ فَإِذَا انْبَعَثَتْ بِكَ النَّاقَةُ تَبْدَأُ حِينَ تَرْكَبُ، فَتَقُولُ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.