دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12895

من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ التَّلْبِيَةِ، إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَفِي دُبُرِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ شِئْتَ فَإِذَا انْبَعَثَتْ بِكَ النَّاقَةُ تَبْدَأُ حِينَ تَرْكَبُ، فَتَقُولُ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.