دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12879

في الرجل يكلم امرأته فيمذي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ، فَرَأَى نِسْوَةً فِي بُسْتَانٍ، فَأَدَامَ النَّظَرَ إِلَيْهِنَّ حَتَّى أَمْذَى، فَسَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: أَهْرِقْ دَمًا، وَتَمَّ حَجُّكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.