دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12863

من كان يمسك عما يمسك عنه المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ بِبَدَنَتِهِ: إِنَّهُ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، لَيْسَ [أَنْ لَا] [١]يُلَبِّيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.