مصنف ابن أبي شيبة 12863
من كان يمسك عما يمسك عنه المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ بِبَدَنَتِهِ: إِنَّهُ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، لَيْسَ [أَنْ لَا] [١]يُلَبِّيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.