مصنف ابن أبي شيبة 12858
في الرجل يبعث بهديه ويقيم أيجب عليه الإحرام أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، إِلَّا لَيْلَةَ جَمْعٍ فَإِنَّهُ يُمْسِكُ عَنِ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.