مصنف ابن أبي شيبة 12853
في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُشْعِرُ الْهَدْيَ ؟ فَقَالَ: إِذَا أَشْعَرَ الْهَدْيَ وَقَلَّدَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.