دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12853

في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُشْعِرُ الْهَدْيَ ؟ فَقَالَ: إِذَا أَشْعَرَ الْهَدْيَ وَقَلَّدَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.