دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12839

من كره تعجيل الإحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَأَغْلَظَ لَهُ، وَقَالَ: يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحْرَمَ [مِنْ مِصْرٍ] [١]مِنَ الْأَمْصَارِ !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.