مصنف ابن أبي شيبة 12839
من كره تعجيل الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَأَغْلَظَ لَهُ، وَقَالَ: يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحْرَمَ [مِنْ مِصْرٍ] [١]مِنَ الْأَمْصَارِ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.