مصنف ابن أبي شيبة 1277
الرجل يمس اللحم النيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ
عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ اللَّحْمَ النِّيءَ فَيُصِيبُ يَدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ: لَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ إِذَا مَسَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه