دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12766

في امرأة حلفت بعتق جاريتها أن لا تكلم جارتها فماتت الجارية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

سَمِعْتُ عَطَاءً، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ جَارِيَتِهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ جَارَتَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ، فَمَاتَتْ جَارِيَتُهَا، وَأَحَبَّتْ أَنْ تُكَلِّمَ جَارَتَهَا، قَالَ: تُكَلِّمُهَا وَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَا أَرَى عَلَيْهَا حِنْثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.