مصنف ابن أبي شيبة 12766
في امرأة حلفت بعتق جاريتها أن لا تكلم جارتها فماتت الجارية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
سَمِعْتُ عَطَاءً، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ جَارِيَتِهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ جَارَتَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ، فَمَاتَتْ جَارِيَتُهَا، وَأَحَبَّتْ أَنْ تُكَلِّمَ جَارَتَهَا، قَالَ: تُكَلِّمُهَا وَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَا أَرَى عَلَيْهَا حِنْثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.