مصنف ابن أبي شيبة 12762
في الرجل يحلف على الطعام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عَنْبَسَةَ أَنَّهُ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ [أَنْ] [١]لَا تَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزٍ لِزَوْجِهَا، فَشَرِبَتْ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، لَيْسَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَمِينٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.