مصنف ابن أبي شيبة 12727
في الرجل يستحلف فينوي بالشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
مَنْ حَلَفَ لِرَجُلٍ عَلَى يَمِينٍ يَرَى [أَنَّهَا] [١]لَيْسَتْ بِيَمِينٍ فَهِيَ يَمِينٌ عَاقِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.