دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12727

في الرجل يستحلف فينوي بالشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

مَنْ حَلَفَ لِرَجُلٍ عَلَى يَمِينٍ يَرَى [أَنَّهَا] [١]لَيْسَتْ بِيَمِينٍ فَهِيَ يَمِينٌ عَاقِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.