مصنف ابن أبي شيبة 12718
يقول علي الهدي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَلَّامِ بْنِ مِسْكِينٍ
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَالْحَسَنَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا هَدْيًا، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَبَقَرَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فَشَاةٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ: تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.