دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12718

يقول علي الهدي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَلَّامِ بْنِ مِسْكِينٍ

أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَالْحَسَنَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا هَدْيًا، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَبَقَرَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فَشَاةٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ: تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.