مصنف ابن أبي شيبة 12707
من يفطر يوما من رمضان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ، وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه