دليل

مصنف ابن أبي شيبة 127

فِي غسل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:

إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْلُغَ بِالْمَاءِ أُصُولَ اللِّحْيَةِ فَافْعَلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.