مصنف ابن أبي شيبة 127
فِي غسل اللحية فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْلُغَ بِالْمَاءِ أُصُولَ اللِّحْيَةِ فَافْعَلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.