دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12696

من يموت وعليه اعتكاف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ قَالَ:

سُئِلَ طَاوُسٌ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ سَنَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ بَنِينَ، كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهَا ؟ قَالَ طَاوُسٌ: اعْتَكِفُوا أَرْبَعَتُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَصُومُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.