مصنف ابن أبي شيبة 12696
من يموت وعليه اعتكاف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ قَالَ:
سُئِلَ طَاوُسٌ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ سَنَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ بَنِينَ، كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهَا ؟ قَالَ طَاوُسٌ: اعْتَكِفُوا أَرْبَعَتُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَصُومُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.