دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12681

من رخص في عتق ولد الزنى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى الْخَيَّاطُ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:

وَلَدُ الزِّنَى خَيْرُ الثَّلَاثَةِ، إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ قَالَهُ كَعْبٌ: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.