دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12678

من رخص في عتق ولد الزنى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ثَوْرٍ الشَّامِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ لِي غُلَامَيْنِ، أَحَدُهُمَا رِشْدَةٌ وَالْآخَرُ غِيَّةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ أَحَدَهُمَا، فَأَيُّهُمَا تَرَى أَنْ أُعْتِقَ ؟ قَالَ: [انْظُرْ] [١]أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا [٢]، [فَوَجَدُوا وَلَدَ الزِّنَى أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا، فَأَمَرَهُمْ بِهِ] [٣]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.