الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الأيمان والنذورمصنف ابن أبي شيبة 12676من رخص في عتق ولد الزنىاعرض الإسنادحَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَى؛ أُعْتِقُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، عِتْقُهُ حَسَنٌ.الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 12675افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 12677