دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12674

من رخص في عتق ولد الزنى

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

كَانَ لَا يَرَى بِعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَى بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.