مصنف ابن أبي شيبة 12651
في الرجل يقول هو ينحر ابنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَإِنَّهُ [١]لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ [تَعَالَى] [٢]فِي الظِّهَارِ: ﴿وَإِنَّهُمْ [٣]لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ثُمَّ قَالَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا سَمِعْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.