مصنف ابن أبي شيبة 12633
في رجل جعل عليه صوم شهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ. وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ، وَلَمْ يُسَمِّ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ تَابَعَ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.