مصنف ابن أبي شيبة 12622
في الرجل يولي من امرأته ولا يقربها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
إِنْ فَاءَ كَفَّرَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.