مصنف ابن أبي شيبة 12610
الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
الْحِينُ شَهْرَانِ، [إِنَّ] [١]النَّخْلَةَ تُطْعِمُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا شَهْرَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.