دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12610

الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

الْحِينُ شَهْرَانِ، [إِنَّ] [١]النَّخْلَةَ تُطْعِمُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا شَهْرَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.