دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12604

الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنِّي حَلَفْتُ [أَنْ] [١]لَا أُكَلِّمَ رَجُلًا حِينًا ؟ قَالَ: فَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾قَالَ: الْحِينُ: سَنَةٌ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.