مصنف ابن أبي شيبة 12604
الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنِّي حَلَفْتُ [أَنْ] [١]لَا أُكَلِّمَ رَجُلًا حِينًا ؟ قَالَ: فَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾قَالَ: الْحِينُ: سَنَةٌ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.