مصنف ابن أبي شيبة 12602
في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ:
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مُحَرَّرَيْنِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ إِنْ دَخَلَ بَيْتَ فُلَانٍ، فَدَخَلَهُ ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا كَفَّارَةٌ، قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنِّي [١]لَا أَجِدُهُمَا، قَالَ: فَصُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُتَتَابِعَاتٍ، عَنْ كُلِّ رَقَبَةٍ شَهْرَيْنِ، لَعَلَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.