دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12558

الرجل يقول علي المشي إلى البيت ولا يقول علي نذر مشي إلى بيت الله هل يلزمه ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ يَزِيدَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: لِلهِ عَلَيَّ، أَوْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ؛ فَسَوَاءٌ، وَإِذَا قَالَ: لِلهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، أَوْ عَلَيَّ لِلهِ؛ فَسَوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.