دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12553

الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ

- وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، فَمَشَى، فَعَيِيَ فَرَكِبَ - قَالَ: إِذَا كَانَ قَابِلٌ فَلْيَمْشِ مَا رَكِبَ، وَلْيَرْكَبْ مَا مَشَى. قَالَ: وَسَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ يَقُولُ: يَرْكَبُ وَيُهْدِي بَدَنَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.