مصنف ابن أبي شيبة 12553
الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ
- وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، فَمَشَى، فَعَيِيَ فَرَكِبَ - قَالَ: إِذَا كَانَ قَابِلٌ فَلْيَمْشِ مَا رَكِبَ، وَلْيَرْكَبْ مَا مَشَى. قَالَ: وَسَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ يَقُولُ: يَرْكَبُ وَيُهْدِي بَدَنَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.