مصنف ابن أبي شيبة 12548
الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ وَرَكِبَ نِصْفَهُ، قَالَ: فَقَالَ عَامِرٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرْكَبُ مَا مَشَى، وَيَمْشِي مَا رَكِبَ مِنْ قَابِلٍ، وَيُهْدِي بَدَنَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.