دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12548

الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ،

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ وَرَكِبَ نِصْفَهُ، قَالَ: فَقَالَ عَامِرٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرْكَبُ مَا مَشَى، وَيَمْشِي مَا رَكِبَ مِنْ قَابِلٍ، وَيُهْدِي بَدَنَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.