مصنف ابن أبي شيبة 12546
الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.