دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12546

الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.