مصنف ابن أبي شيبة 12521
في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ نُبَاتَةَ
سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ أَخَوَيْنِ كَانَا شَرِيكَيْنِ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا أَرَادَ مُفَارَقَةَ أَخِيهِ، فَقَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ حُرٌّ أَوْ عَتِيقٌ إِنْ لَمْ يُفَارِقْ أَخَاهُ، وَإِنَّ [١]أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ لَا يُفَارِقَ أَخَاهُ، فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، أَوْ سُئِلَ وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لِيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَيَصِلْ [٢]رَحِمَهُ، وَيُشَارِكْ أَخَاهُ، أَوْ كَمَا قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.