دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12516

من يقع على المرأة وهي حائض ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:

الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.