مصنف ابن أبي شيبة 12494
من كره الهدية إلى البيت واختار الصدقة على ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِخَاتَمِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُهْدِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَلْفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.