دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12490

ما قالوا في الرجل يهدي داره أو غلامه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

كَفَّارَةُ يَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.