مصنف ابن أبي شيبة 12486
ما قالوا في الرجل يهدي داره أو غلامه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَالَ: هُوَ يُهْدِي سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، يُهْدِي قِيمَتَهَا أَوْ ثَمَنَهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَهْدَى مَا بَلَغَ مَالَهُ، وَكَفَّرَ يَمِينَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه