مصنف ابن أبي شيبة 12480
ما قالوا في الرجل يهدي داره أو غلامه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَتِيقٍ:
فِي رَجُلٍ أَهْدَى مَمْلُوكَهُ أَوَ مَمْلُوكَتَهُ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: يُهْدِي قِيمَتَهَا، وَقَالَ عَطَاءٌ: يُهْدِي كَبْشًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.