مصنف ابن أبي شيبة 12477
ما قالوا في الرجل يهدي داره أو غلامه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ وَوَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ يُحَدِّثُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، قَالَ:
إِنَّ امْرَأَةً مِنَّا جَعَلَتْ دَارَهَا هَدِيَّةً، فَأَمَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ تُهْدِيَ ثَمَنَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.