دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12477

ما قالوا في الرجل يهدي داره أو غلامه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ وَوَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ يُحَدِّثُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، قَالَ:

إِنَّ امْرَأَةً مِنَّا جَعَلَتْ دَارَهَا هَدِيَّةً، فَأَمَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ تُهْدِيَ ثَمَنَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.