مصنف ابن أبي شيبة 12463
من قال لا يكون القسم يمينا حتى يقول بالله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِذَا [١]قَالَ: أُقْسِمُ عَلَيْكَ بِاللهِ، فَهِيَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.