دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12463

من قال لا يكون القسم يمينا حتى يقول بالله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِذَا [١]قَالَ: أُقْسِمُ عَلَيْكَ بِاللهِ، فَهِيَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.