مصنف ابن أبي شيبة 12461
من قال القسم يمين تكفر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ بَكْرٍ قَالَ:
إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَأَحْنَثَهُ، فَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ ثِقَةً بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.