دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12461

من قال القسم يمين تكفر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ بَكْرٍ قَالَ:

إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَأَحْنَثَهُ، فَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ ثِقَةً بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.