دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12458

من قال القسم يمين تكفر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا أَقْسَمَ عَلَى غَيْرِهِ فَأَحْنَثَهُ، قَالَ: إِلَّا أَنْ يُقْسِمَ هُوَ، فَإِذَا أَقْسَمَ هُوَ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.