مصنف ابن أبي شيبة 12458
من قال القسم يمين تكفر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا أَقْسَمَ عَلَى غَيْرِهِ فَأَحْنَثَهُ، قَالَ: إِلَّا أَنْ يُقْسِمَ هُوَ، فَإِذَا أَقْسَمَ هُوَ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.