مصنف ابن أبي شيبة 12447
من رخص أن يكفر قبل أن يحنث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ
أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا، قَالَ: كَفِّرْ يَمِينَكَ، وَاعْمِدْ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.