دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12447

من رخص أن يكفر قبل أن يحنث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ

أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا، قَالَ: كَفِّرْ يَمِينَكَ، وَاعْمِدْ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.