مصنف ابن أبي شيبة 12442
من رخص أن يكفر قبل أن يحنث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ [مُحَمَّدٍ،
أَنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ] [٢]وَسَلْمَانَ كَانَا يَرَيَانِ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.