دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12432

من قال الكفارة بعد الحنث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا، فَأْتِ [١]الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.