مصنف ابن أبي شيبة 12410
الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، أَوْ قَالَ: بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.