دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12410

الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، أَوْ قَالَ: بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.