مصنف ابن أبي شيبة 12408
الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
حَلَفْتُ بِأَبِي، فِإِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي يَقُولُ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.