دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12405

الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

أَدْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، وَأَبِي، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.