مصنف ابن أبي شيبة 12405
الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَدْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، وَأَبِي، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.