مصنف ابن أبي شيبة 1240
فِي بول البعير والشاة يصيب الثوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ:
سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ صَفْوَانَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَوْلِ الْبَعِيرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، أَلَيْسَ يُشْرَبُ وَيُتَدَاوَى بِهِ !.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه