MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1240

فِي بول البعير والشاة يصيب الثوب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ:

سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ صَفْوَانَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَوْلِ الْبَعِيرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، أَلَيْسَ يُشْرَبُ وَيُتَدَاوَى بِهِ !.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا