دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12391

في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الْكَفَّارَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.