دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12382

في عتق المدبر في الكفارات

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا يُجْزِئُ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ فِي الْكَفَّارَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.