مصنف ابن أبي شيبة 12341
من قال يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ
: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؟ فَقَالَ: أَكْلَةٌ، قُلْتُ: إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: مَكُّوكٌ، فَقُلْتُ: مَا تَرَى فِي مَكُّوكِ [بُرٍّ] [١]؟ فَقَالَ: إِنَّ مَكُّوكَ بُرٍّ لَا [٢]يُجْزِئُ [٣]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.