دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12341

من قال يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ

: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؟ فَقَالَ: أَكْلَةٌ، قُلْتُ: إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: مَكُّوكٌ، فَقُلْتُ: مَا تَرَى فِي مَكُّوكِ [بُرٍّ] [١]؟ فَقَالَ: إِنَّ مَكُّوكَ بُرٍّ لَا [٢]يُجْزِئُ [٣]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.